الحقيقة بلا عناية وتجوز. ويؤيد ما ذكرنا ان عادة الشارع في تكاليفه المتعلقة فى الموضوعات على حسب عادة اهل العرف ولا اشكال ان عادة الواضعين من أهل العرف فيما لو وضعوا لفظا لمركب ذى أجزاء لا يقدح فيه لو اختل بعض الشرائط والاجزاء فكذلك وضع الشارع للالفاظ فقد جرى على حسب عادة الواضعين بالنسبة الى وضعهم من ان اخلال شيء من الشرائط والاجزاء لا ينافي ذلك في وضعهم هذا اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ، واما لو قلنا بعدم ثبوتها فالامر اوضح لأنها تكون حينئذ معان عرفية وتجري مجرى سائر الحقائق العرفية التي لا يقدح نقصان بعض الاجزاء والشرائط فيها. ودعوى ان الغرض من الوضع تعيين المسميات الذي هو محل الحاجة وليس إلا المسمى بالصحيح إذ لا يترتب على الفاسد حاجة لكي يوضع للاعم منه ممنوعة بانه قد تمس الحاجة بالوضع للاعم كمثل التمسك بالاطلاق في الفاظ العبادات إذ لو كانت لخصوص الصحيح لما أمكن التمسك بالاطلاق فيها لصيرورتها حينئذ مجملة ويلزم الرجوع الى الاصول ان قلت ان القائل بالصحيح يرجع الى البراءة في الشك بالجزئية فالقائل بالصحيح والاعم متوافقان بالنتيجة لأنا نقول كفى فارقا بينهما انه على القول بالاعم يتمسك في مقام الشك بالجزئية يرفعها بالدليل الاجتهادي ، والقائل بالأعم يتمسك في رفعها بالدليل الفقاهتي ويشهد لما ذكرنا تقسيم الصلاة الى الصحيحة والفاسدة ولو لم يكن بينهما قدر جامع لما صح التقسيم. ودعوى كون التقسيم راجع الى التسمية ممنوعة لأن الصحة والفساد ليستا من أوصاف التسمية وانما هما من اوصاف المعاني فلا بد ان يكون بينهما قدر جامع ليصح التقسيم.