انطبق عرفا كان من ثمراته استكشاف الصحة ، فالصحة عند الأعم ليست عنوانا مأخوذا فى متعلق امر حتى يلزم الاجمال بل الأعم يقتفي الموارد التي يصح اطلاق لفظ الصلاة عرفا فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق لفظ الصلاة عليه بنى على صحته واقعا وإلا فلا.
وبالجملة الفرق بين القولين أن الصحيحي يتخذ الصحة عنوانا للمأمور به والأعمي يتخذها ثمرة له. فالصلاة التي هي بنظر العرف اخذت متعلقة للأمر وهي تصدق على كل صلاة لم تفقد من مقومات التسمية. فحينئذ يتمسك بالاطلاق المستتبع ذلك للحكم بالصحة شرعا. اللهم إلا أن يقال أن الصحة على القول بالصحيح لم تؤخذ في التسمية لا قيدا ولا تقييدا وإنما اللفظ وضع للحصة المقارنة للصحة التي هي توأم معها كما انه على الأعم الامر تعلق بالحصة التي هي توأم مع الصحة.
فبالنسبة الى متعلق الأمر لا يفرق بين القولين إلا في وضع اللفظ للحصة المقارنة على الصحيح ولمطلق الحصة على الأعم وهو غير فارق بالنسبة الى متعلق الأمر فانه متعلق بالحصة المقارنة للصحة على ان هذه الخطابات لا يمكن التمسك باطلاقها على القولين لكونها واردة في مقام التشريع وليست واردة في مقام البيان الذي هو شرط التمسك بالاطلاق مضافا الى أنه على الصحيح وان لم يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي فى نفي احتمال جزئية شيء أو شرطيته إلا أنه يمكن التمسك بالاطلاق المقامي المستفاد من رواية حماد المتعرضة لأجزاء الصلاة وشرائطها ، فانها لما كانت واردة في مقام البيان فيمكن التمسك باطلاقها في رفع ما يحمل جزئية شيء أو شرطيته غير المذكورة فيها. وبالجملة عدم ذكر ما يحتمل الاعتبار في الرواية التي هي فى مقام البيان دليل على عدم اعتباره وحينئذ لا ثمرة بين القولين كما لا يخفى.