المتسبب من السبب المقترن بالشرط ، أو ان لفظ البيع موضوع للبيع الذي يكون مصداقه في نظر الشارع ، والقائل بالأعم يدعي ان اسماء المعاملات موضوعة للمسببات المتحققة في الواقع عند تحقق اسبابها مطلقا ولو مع عدم اقترانها بالشرط أو انها موضوعة لنفس المفهوم مع قطع النظر عن المصاديق إلا أن تحقق الوجه الأول محل إشكال. والاستاذ قدسسره جعل النزاع في الاسباب دون المسببات واختار ان وضع الفاظ المعاملات للصحيح من الاسباب وادعى بانها موضوعة للعقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا ولكن لا يخفى ما فيه أولا انك قد عرفت انه يمكن جريان النزاع بالنسبة للمسببات أيضا ، وثانيا ان القول بوضعها للاعم هو الحق. وثالثا ان الموضوع له هو العقد المؤثر شرعا وعرفا مبني على ان التأثير والتأثر من الامور الواقعية ولذا ارجع التخطئة الى المصداق مع ان الظاهر انها أمور اعتبارية تترتب عليها آثار شرعا وعرفا وفاقا لما علقه على مكاسب الشيخ قدسسره.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر ان الفاظ المعاملات موضوعة للمسببات لما هو معلوم أن الشارع فى المعاملات ليس له اختراع وانما هو أمضى هذه العناوين بما لها من المعاني العرفية ، ومن الواضح أن معاني الالفاظ عند اهل العرف هي نفس المسببات فان قول القائل باع داره أو بعت داري ليس المراد منه إلا نفس المبادلة ، وعلى ذلك تحمل الاطلاقات والعمومات الواردة في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فالعموم فيها محمول على البيع بما له من المعنى العرفي فيكون الشارع قد حكم بصحة كل ما هو بيع عرفا من أي سبب حصل ولازم ذلك إمضاء لسببية كل ما هو سبب عند العرف ، ولذا يمكن التمسك بالاطلاق لرفع احتمال مدخلية شيء فيه عند الشارع نعم لا يمكن التمسك بالاطلاق فيما لو شك في