هو اعتبار وقوعها في الكتاب والسنة فسعة الغرض يوجب سعة البحث وضيقه يوجب ضيق جهة البحث فمن هنا صح لنا دعوى ان الغرض لما كان استنباط الاحكام الشرعية وانه مترتب على خصوص الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب والسنة لا على مطلق الامر فيستكشف منه انه لا يؤخذ قدرا جامعا ما يشمل الكتاب والسنة وغيرهما لما في الغرض من خصوصية لا تترتب على الأمر الجامع هذا غاية ما يوجه به كلام الفصول إلا انه مبني على ان نسبة الغرض الى ما يترتب عليه نسبة تأثير وتأثر فوحدته يوجب وحدة المؤثر وتعدده يوجب تعدده وقد عرفت منا سابقا ان ذلك لو سلم فانما هو فى الأمر البسيط لا مثل المقام الذي هو جامع عنواني فوحدته لا توجب وحدته هذا والذي يمكن ان يقال أن مباحث الاصول تنقسم الى ثلاثة أقسام مباحث الالفاظ كالامر للوجوب أو للفور ومثل ذلك ومداليل بنحو كان للفظ دخل فيها كاجتماع الأمر والنهي ودليلية الدليل كمباحث الحجج كمثل حجية خبر الواحد ونحو ذلك فلو قلنا بمقالة المحقق القمي القائل بان الموضوع هو الادلة بقيد الدليلية فالبحث عن الحجج تدخل في مباحث المبادي لان البحث فيها ليس من عوارض الموضوع بل بحث عن جزء من الموضوع فتخرج عن مسائل العلم وتخرج ايضا عن مباحث المداليل وكذا مباحث الالفاظ بناء على ان عوارض الجنس من العوارض الغريبة فلا يبقي لعلم الاصول مسألة يبحث عنها بل كلها تكون من المبادي واما لو قلنا بمقالة الفصول من ان الموضوع هو ذوات الادلة فلا يرد عليه الاشكال بمباحث الحجج كمباحث ظواهر الكتاب ومباحث العقل فان البحث فى تلك المباحث يكون من عوارض الموضوع ، نعم يرد عليه خروج مباحث المداليل واما بقية مباحث الحجج كمثل حجية الشهرة وحجية الاستصحاب فان تلك المباحث تخرج لان