بداعي أمره الضمني الذي يحصل من تعلق الأمر الاستقلالي بالعمل المقيد بقصد القربة اللهم إلا ان يقال بان داعوية الأمر الضمني موقوفة على العلم بالانطباق المستلزم لضم بقية الاجزاء والعلم بذلك الانطباق المستلزم لذلك موقوف على تلك الداعوية فحينئذ يعود محذور الدور ولكن لا يخفى ان دعوة الأمر الضمني ليست متوقفة على العلم بالانطباق بل تتوقف على الجامع منه ومن وفاء العمل بالمصلحة اذا أتى بداعي الأمر الضمني ان قلت لا يحصل الوفاء بالمصلحة إلا اذا علمت باتيان الجزء الآخر فعليه لا فرق بينهما فلا يرتفع محذور الدور قلت العلم بالانطباق ليس موقوفا على دعوة الأمر نعم هو مستلزم لها وفرق واضح بين الاستلزام والتوقف ثم انه استدل للامتناع بتقريب آخر لاستحالة تقدم الشيء على نفسه مع تسليم جميع ما ذكرنا سابقا من ان الأمر على تقدير تعلقه بالصلاة مع الدعوة يكون منبسطا عليهما فحينئذ ينشأ من ذلك امران ضمنيان أحدهما تعلق بالعمل والآخر تعلق بالدعوة ومقتضى ذلك ان يكون القيد الذي هو الداعي مع العمل في مرتبة واحدة لفرض تناول الامر لهما وذلك يقتضي الاتحاد في المرتبة مع انه لا إشكال في تقدمهما على الأمر تقدما طبيعيا إذ هما من قبيل الموضوع للامر والأمر لا يتعلق إلا بعد احراز موضوعه فيتوقف الأمر على احراز الداعوية التي هى جزء من موضوعه مع ان الداعوية انما تتأتى من بعد تعلق الأمر بالعمل وبالجملة الداعوية على تقدير أخذها في المامور به تكون متقدمة رتبة والمفروض تأخرها رتبة عن الأمر فيلزم تقدم الشيء على نفسه ولكن لا يخفى فرق واضح بين الداعوية المتقدمة على الأمر والداعوية المتأخرة عن الأمر أما المتقدمة على الأمر فهي جزء من موضوع الامر وقد تعلق الامر بها مع الفعل فالمراد بها ما كان ظرفها الوجود الذهني وأما