في الذهن إلا انها تلاحظ بما انها طريق الى الخارج فالآمر يلاحظ الدعوة متأخرة عن الامر فمع اعتبارها فى المتعلق يلزم ان تلاحظ متقدمة على الامر فيلزم التهافت والتناقض في نفس اللحاظ لا فى نفس الملحوظ لكي يقال بانه يمكن تصور الامور المتناقضة وبالجملة الذي اخذ موضوعا للامر ما في الذهن إلا انه بما انه يرى خارجيا فاعتبار الدعوة فى المتعلق تلاحظ بما انها خارجية ولازم ذلك التناقض في مقام اللحاظ هذا كله لو كان اعتبار قصد التقرب في المتعلق بأمر واحد وأما لو كان اعتبارها في المتعلق بامرين احدهما يتعلق بذات الفعل وثانيهما يتعلق باتيانه بداعي امره فهل للآمر ان يتوسل الى تمام غرضه بذلك ام غرضه يحصل بلا حاجة الى الامر الثاني قال الاستاذ قدسسره بعدم الحاجة الى ذلك بما حاصله ان الامر الاول ان سقط فلا مجال للامر الثاني وان لم يسقط فليس إلّا من جهة بقاء الغرض الذي صار سببا لحدوثه والعقل يحكم باتيان كل ما يحتمل دخله في الغرض وعليه لا حاجة الى الامر الثاني (١) ولازمه ذلك ان يكون الامر الثاني لو توجه يكون ارشادا الى حكم العقل ولكن لا يخفى ان ذلك مبني على عدم جريان البراءة وقلنا بجريان الاشتغال المقتضي لاتيان كل ما يحتمل دخله في المتعلق وأما لو قلنا بجريان البراءة فيما يشك فى كونه تعبديا أو توصليا فلا مانع من كون الامر الثاني مولويا اذ لا ينحصر الغرض من الامر في كونه داعيا الى الفعل بل يمكن ان ينشأ الامر مولويا لغرض معرفة التكليف تفصيلا لا يقال ان اتيان المأمور به بالامر الاول من دون قصد التقرب ان كان يسقط كما هو مقتضى امره لكونه تعلق بذات الفعل بلا قصد
__________________
(١) وقربه بعض السادة الاجلة قدسسره بان الامر الاول ان كان داعيا لمتعلقه كما هو مقتضى موضوع الامر الثاني فلا مجال للامر الثاني لكونه من تحصيل