الواقعي فما لم يستكشف منه ذلك خارج عن دائرة الاستنباط كالظن بناء على الحكومة بمعنى أن منشأ حجيته حكم العقل بوجوب العمل على طبق الظن فيكون مفاده حكما ظاهريا عقليا فلم يقع في طريق الاستنباط بخلاف ما اذا قلنا بان نتيجة دليل الانسداد هي الكشف فانها يتوصل بها الى الحكم الشرعي كما يتوصل من بقية الامارات اليه وهكذا الحال بالنسبة الى الاصول العملية العقلية كالبراءة والاشتغال والتخيير الجارية في الشبهات الحكمية فانها لا يتوصل بها الى الحكم الشرعي سواء قلنا بانها عقلية او انها من باب جعل المماثل واما استفادة الحكم الشرعي منها فليس من التوصل بها اليه بل من باب تطبيق الكلي عليه واما الاصول الجارية فى الشبهات الموضوعية كالشك بان هذا المائع خمر او خل فليست من الاصول وانما هي احكام فرعية جزئية فظهر مما ذكرنا أن الظن بناء على الحكومة والاصول العملية الجارية فى الشبهات الحكمية لا تدخل تحت تعريف المشهور ومن شأنه أن يكون جامعا لجميع المسائل فلذا اضاف قدسسره او التي ينتهي اليها في مقام العمل اذ لا وجه لدعوى كون هذه المباحث المهمة ذكرت في الاصول استطرادا ثم أنه قدسسره عرف علم الاصول بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام فلم يدخل العلم في التعريف لما هو معلوم ان حقيقة كل علم مسائله فلذا يتعلق به العلم تارة والجهل اخرى فيقال عالم بالنحو وجاهل به فلو كان العلم داخلا فى حقيقة الفن فلا يتعلق العلم او الجهل به اللهم إلا ان يقال ان للشيء وجودات عديدة وجود واقعي ووجود علمي ووجود كتبي فالفن له وجود واقعي وهو نفس القواعد ووجود علمي وهو العلم بها فاخذ المشهور العلم في التعريف باعتبار وجوده العلمي واما قوله التي يمكن أن تقع فى طريق الاستنباط فقد خالف المشهور فى ذلك حيث ان ظاهر الاستنباط المأخوذ