الشيء على نفسه ولكن لا يخفى ان المقام من قبيل الامور القصدية التي تكون ذاتها قبل تحقق القصد مستعدة لأن ينظم اليها القصد مثلا ذات القيام فيه جهة استعداد للتعظيم وبقصد التعظم يخرج من الاستعداد الى الفعلية والتعظيم الفعلي ينشأ من القصد واما نفس الاستعداد فهو حاصل قبل طرو القصد ومثل ذلك الفعل الذي تعلق به الامر فيه جهة استعداد للمصلحة وبقصد الامر تحصل فعلية المصلحة ومحذور تقدم الشيء على نفسه انما يتأتى لو قلنا بان نفس الفعلية قد اخذت في المتعلق وأما لو قلنا بان الاستعداد هو المعتبر في المتعلق لا نفس الفعلية وأما الفعلية فهي تحصل من قبل الامر فلا محذور فيه أصلا ودعوى بعض الاعاظم عدم امكان داعي المصلحة في المتعلق لأن اخذه يوجب ان يكون في عرض المتعلق مع انه من علله ممنوعة بان اخذها فى المتعلق يكون من قبيل داعي الداعي فان الامر الذي تعلق بالصلاة مع داعي المصلحة يدعو المكلف الى الاتيان بالفعل بداعي المصلحة ولا محذور في الالتزام بذلك اذا عرفت ما مهدنا لك من الامور الثلاثة فاعلم انه لا يصح التمسك باطلاق الصيغة لاثبات التوصلية لما عرفت من عدم امكان اخذ قصد التقرب في متعلق الامر فاذا لم يمكن تقييده فلا يمكن استكشاف الاطلاق من عدم تقييده اذ يمكن ان يكون عدمه لعدم امكان القيد لا لاجل الاطلاق فما امكن تقييده يمكن استكشاف عدمه بالاطلاق وما لم يمكن تقييده لا يستكشف من عدمه ارادة الاطلاق ولذا كان التقابل بين الاطلاق والتقيد تقابل العدم والملكة كما انه لا يمكن التمسك باطلاق الامر الاول لنفي الامر الثاني لو شك في وجوده لكون الامر الثاني في طول الاول ومتأخر عنه تأخر الحكم عن موضوعه فلا يمكن تقييد الاول به فلذا لو قلنا باعتبار التعبدية من وجود أمرين أيضا لا يمكن لنا التمسك بالاطلاق اللفظي