الجارية في المادة اسبق من جريانها في الهيئة فعليه لا يبقى مجال لجريان مقدمات الحكمة في الهيئة لأنا نقول ان هذا يتم بحسب مقام الثبوت واما في مقام الاثبات والدلالة لا تقدم للمادة على الهيئة ففي تلك المرحلة هما سواء ومقدمات الحكمة تجري في مقام الاثبات لا فى مرحلة الثبوت بل ربما يقال بان فى مقام الاثبات تقدم الهيئة على المادة بتقريب ان الطلب الذي هو مفاد الهيئة عبارة عن التحريك نحو المطلوب فيكون بحسب الخارج مقدما على وجود الفعل فى الخارج ولأجل ذلك تراهم يستدلون على ان النهي يدل على الاستمرار ولو عصى يلزم منه مخالفات عديدة فيجرون مقدمات الحكمة فى الطلب ولا يجرونها في المطلوب لأنه لو اجريناها فى المطلوب يقتضي ان السقوط بعصيانه بالمرة الاولى والاولى في مقام الفرق ان التكرار في متعلق الامر يلزم منه الحرج والحرج مرفوع بحسب مرتكز المتشرعة وفي النهي لا يلزم منه ذلك ولأجل ذلك تراهم يقدمون اطلاق المادة على اطلاق الهيئة واما مع عدم المحذور فقد عرفت ان اطلاق الهيئة مقدم على اطلاق المادة كما بالنسبة الى المستحبات فانهم قد استفادوا منها الطبيعة السارية كما انه ربما يختلف متعلق الامر فيراد منه تارة صرف الطبيعة فيكتفي باول وجود واخرى الطبيعة السارية فيحتاج الى التعدد وقد عرفت ان اطلاق المادة هو الاول واطلاق الهيئة هو الثاني ودعوى ان فى الأوامر المتعلق هو الطبيعة المهملة وهي تحصل باول الوجود وفى النواهي هي الطبيعة السارية وهي لا تحصل إلا بانعدام جميع الافراد في غير محلها فان متعلق الامر هو متعلق النهي فان كان المتعلق الطبيعة المهملة فكما يحصل متعلق الامر باول الوجود كذلك النهي يحصل الترك بانعدامه باول الوجود وان كان المتعلق في الامر الطبيعة السارية فلا يكتفى فى مقام الامتثال باول الوجود بل يحتاج الى التكرار الى ان يحصل الحرج