المعلق بما حاصله ان الطلب الناشئ عن ارادة فعلية باعثة على تحريك العضلات نحو المراد والمطلوب وتلك الارادة ارادة تكونية لا تفتقر الى وساطة ارادة الغير في حصول المراد بل المريد بنفسه يتكفل بالقيام بلا وساطة استعانة بالغير بخلاف الارادة التشريعية فانها تفتقر الى وساطة الغير فاذا صارت الارادة فعلية فلا بد من استتباع الطلب في مقام تحققه ولا يكاد يتخلف وهو لازم للفورية ولا يخفى انه غير تام وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الواجب المعلق الثاني وجود دليل عقلي ونقلي يدلان على الفورية كآية المسارعة والاستباق بناء على ان المراد من المسارعة والاستباق الى الخير هو سبب الخير وأما ان المسارعة مما يحكم العقل (١) بحسنها
__________________
(١) وقرب بعض السادة الاجلة في بحثه الشريف (*) دلالة حكم العقل على وجوب الفورية بما حاصله ان الامر لما توجه نحو المكلف فالعقل يحكم بوجوب امتثاله فى اول ازمنة الامكان اذ مع تحقق القدرة لا عذر له مع التأخير اعتمادا على احتمال بقاء الامر فى الزمان الثاني المساوق لمعنى التراخي فلو أخر مع تحقق القدرة عليه وانكشف ان الآمر غير راض بالتأخير عد عاصيا وليس ذلك إلّا لاجل حكم العقل بوجوب امتثاله فورا ولذا لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق لنفي الفورية أما اللفظي فواضح لعدم اعتبار الفورية في المدلول لكي ينفى به اعتبارها واما المقامي فانما تجري مقدمات الحكمة حيث لا بيان وقد عرفت ان حكم العقل صالح للبيانية كما انه يظهر من ذلك عدم جريان البراءة العقلية والنقلية اذ جريانهما فى ظرف عدم البيان ومع حكم العقل بالفورية يكون بيانا وعليه يحتاج جواز التأخير الذي هو معنى التراخي الى البيان فصح لنا دعوى ان الالتزام بان حكم العقل يعين الفورية
__________________
(*) وهو السيد الفقيه الاستاذ السيد ابو الحسن الاصفهاني قدس سره وهو المقصود بالتعبير بذلك في الكتاب.