ان مفادهما الحكم الجزئي ولا ينتجان الحكم الكلي وبالجملة ان ملاك المسألة الاصولية هي الوظيفة الكلية التي تكون ناظرة الى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه فما كان متعلقا بنفس الموضوع خارج عن المسائل الاصولية كعلم الرجال والعلوم العربية والمشتق وأمثال ذلك واما المفاهيم والعام والخاص وامثالهما فهي داخلة فى المسائل الاصولية فان البحث فيها ليس في نفس الموضوع وانما هو فى كيفية تعلقه (١) واما جعل الملاك فى المسألة الاصولية هو وظيفة المجتهد فهو غير صالح بان يكون هو الميزان لانتقاضه بشروط الصلح والشروط المخالفة للكتاب أو السنة ونحو ذلك فانها قواعد فقهية مع أن تطبيقها بيد المجتهد وسيأتي له مزيد توضيح في الاستصحاب ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) لا يخفى ان المفاهيم والعموم والخصوص والمطلق والمقيد وأمثالها البحث فيها راجع الى نفس الموضوع لانه يبحث فيها عن سعته وضيقه وذلك راجع اليه ومن هنا التزمنا فى حاشيتنا على الكفاية بان الملاك في المسألة الاصولية هي كبرى لو انضمت الى صغراها لانتجت حكما كليا شرعيا وعليه تخرج القواعد العربية والرجالية وامثالهما فانها لو انضمت الى صغرياتها لا تنتج مسألة كلية شرعية إلا بتوسط علم الاصول ومن ذلك تعرف ان علم الاصول بالنسبة الى علم الفقه كالجزء الأخير من العلة ولذا أضيف الاصول اليه فقالوا أصول الفقه ومنه يعلم تعريفه بالعلم بكبريات لو انضمت الى صغرياتها لانتجت مسألة كلية شرعية كما انه منه يعلم مرتبة علم الاصول من سائر العلوم وتقدمه على علم الفقه.