من المسائل الأصولية اللفظية كما انه على الأول يعد من المسائل الأصولية العقلية والظاهر انه من المسائل اللفظية حيث ان محل النزاع فيه ان الأمر الظاهري أو الاضطراري هل يجري عن الأمر الواقعي وليس ذلك إلا باعتبار دلالة دليليهما على الاجزاء ومرجع ذلك أما الى حكومة بعض الأدلة على بعض أو تقييد بعضها ببعض أو لاشتمال المأتي على مصلحة تفي بمصلحة الواقع وأما بالنسبة الى اتيان المأمور به بالنسبة الى امره فهو حكم عقلي لا مجال للنزاع فيه ولأجل ذلك جعل الأجزاء من مباحث الالفاظ فما ذكره الأستاذ قدسسره من تفسير الاقتضاء في العنوان بمعنى العلية والتأثير لكي يكون النزاع فى الاجزاء واقعا فى مرحلة الثبوت لا في مرحلة الاثبات محل نظر لما عرفت ان مرجع النزاع في الأجزاء الى ان أدلة الأحكام الواقعية الثانوية والأحكام الظاهرية هل تدل على كفاية الاتيان بمتعلقاتها عن الأوامر الواقعية بعد الفراغ عن ان الاتيان بمتعلق الأوامر الواقعية بالنسبة الى امره الواقعي مما يحكم به العقل.
اذا عرفت هذه الأمور فاعلم ان المأمور به أما ان يكون ظرفه الواقع المغبر عنه بالواقعي الاولي وأما ان يكون ظرفه الاضطرار المعبر عنه بالواقعي الثانوي وأما ان يكون ظرفه الجهل وعدم العلم المعبر عنه بالعنوان الثانوي وهو مورد الأصول والأمارات فيقع الكلام فى ثلاث مقامات المقام الأول وهو ما كان ظرفه الواقع كالاحكام الواقعية المتعلقة بالموضوعات بعناوينها الأولية فان الاتيان بمتعلقاتها مسقط لأمرها الواقعي لسقوط الغرض بالاتيان فلا يبقى مجال لبقاء الأمر ولا اعرف من يقول ببقائه سوى ما ينسب الى الجبائي المحمولة عبارته على ما سيأتي ان شاء الله تعالى من جواز تبديل الامتثال اذ الالتزام بذلك محل منع لما عرفت