الأولى أن يكون الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وافيا بتمام المصلحة الاختيارية وأخرى ببعض تلك المصلحة والباقي منها إما يمكن استيفائها أو لا والاستاذ قدسسره
__________________
الفائتة على تقدير الاتيان بالفعل الاضطراري أهم فى نظر الشارع فحينئذ يقبح من الحكيم الأمر بالفعل الاضطراري لكون الاتيان بمتعلقه موجبا للتفويت وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الباقى ممكن الاستيفاء فبالنسبة الى القضاء فتصويره متوقف على الالتزام بوجود مصلحتين أحدهما بالبدل وهي مصلحة الوقت والأخرى فى المبدل مثلا فاقد الطهورين يحب عليه الصلاة من دون طهارة في الوقت على القول به والقضاء مع الطهارة فى خارج الوقت لتحصيل المصلحتين وبالنسبة الى الاعادة يخير بين الاتيان بعملين أي البدل والمبدل أو الانتظار والاتيان بالمبدل بعد رفع العذر هذا ولكن التحقيق ان قيام شيء مقام شيء المسمى بالبدل لا بد وان يفرض مع وجود مصلحة قائمة بالجامع بينهما من دون فرق بين كون البدل فى عرض المبدل أو فى طوله كما هو المفروض فى المقام هذا لو كان البدل وافيا بتمام ما للمبدل من المصلحة وأما لو كان البدل وافيا ببعض مصلحة المبدل فليس ذلك من حيث الشدة والضعف اذ لا يعقل ان يكون الباقى من المصلحة بعد تحقق الفعل الاضطراري ملاكا للبعث والأمر نحو المبدل حيث ان الموجب للامر به هو تلك المصلحة القوية إذ لو كانت المرتبة الباقية الضعيفة هي تقتضي البعث نحو المبدل لزم ان لا تكون تلك المرتبة القوية هي الباعثة نحو المبدل فحينئذ تصحيح الاتيان بالبدل والمبدل فى هذه الصورة لا بد من الالتزام بوجود مصلحتين إحداهما تقوم بالجامع بين البدل والمبدل والاخرى تقوم بالمبدل فيجب الاتيان بهما لتحصيل كلتا المصلحتين هذا إذا كان الباقي يمكن استيفاؤه وأما مع عدم امكان استيفاء الباقي فيمكن تصحيحه بالالتزام بوجود مصلحتين مصلحة قائمة بالمبدل مع عدم سبق الاتيان بالبدل ومصلحة أخرى قائمة بالبدل والمبدل فحينئذ يحكم بالتخيير بين الاتيان بالبدل والمبدل أو