فتحصل مما ذكرنا ان عمومات الاضطرار لا تدل على ثبوت التكليف كأدلة الحرج والضرر. وادلة الاجزاء وان كانت دالة على ثبوت التكليف بالفاقد إلّا ان استفادة الاجزاء منها محل اشكال ومن هذا القبيل ادلة التقية فانها دالة على الاتيان بالفاقد إلا ان دلالتها على الاجزاء محل نظر لان غاية ما تدل عليه ان المأمور به فى حال التقية مشتمل على مصلحة ملزمة ، اما انها تفى بمقدار تلك المصلحة المتحققة بالفعل الاختياري فعير معلوم فلذا يجب القضاء لو ارتفع العذر لفوت مصلحة الواجد إلا ان يدل دليل على عدم وجوب تكليفين احدهما متعلق بالفاقد والآخر بالواجد فى الوقت أو فيه وفى خارجه من اجماع وغيره مستفاد من ذلك الدليل ولكنه خارج عن محل الفرض وهو دلالة الادلة العامة على الاجزاء ويكون من قبيل الأدلة الخاصة. هذا كله فى الادلة العامة. واما الادلة الخاصة المتعلقة بالموارد الخاصة فمن السنة قوله (ص) : (التراب احد الطهورين) ويكفيك عشر سنين). ومن الكتاب قوله تعالى : (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) فقد استدلوا بها على الاجزاء فى الوقت وخارجه. اما الاستدلال بالسنة فيقرب بأن المستفاد من جعل التراب منزلا منزلة الطهارة المائية هو كونها وافية بتمام المصلحة ولازم ذلك انها تجزى عن الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية فى الوقت وخارجه لانه عليه تكون الطهارة الترابية من افراد الطهارة فى حال الاضطرار حقيقة او جعلا والمصلحة قائمة بالجامع بين الطهارتين.
ولكن لا يخفى انه يعارض هذا الظهور الامر بالوضوء فى قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية. فان الظاهر كون الامر مولويا ولا يصير مولويا إلا ان يكون الفعل الاختياري فيه مصلحة لا تحصل بالفعل الاضطراري