عن الواقع ولا يعقل التفكيك بين المتلازمين فى مقام الكشف عن الواقع بخلاف الاصول فان الملحوظ فيها رفع التحير فى مقام العمل ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين فى مقام العمل.
ان قلت اطلاق دليل البدلية يقتضي كون المأتي به وافيا بتمام المصلحة كما ان اطلاق الوجوب يقتضي كونه نفسيا قلنا قد عرفت انه لا يؤخذ به للاجماع على حرمة التفويت على انه معارض بالدليل الدال على اعتبار الفعل الاختياري مثلا قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الدال على الاتيان بمتعلقه مهما أمكن سواء طرأ الاختيار أم لا فمع التعارض ولا مرجح في البين لا يحكم بالاجزاء ولا بعدمه وحينئذ لا يصلح الدليل الاجتهادي للاستدلال على الاجزاء أو عدمه ان قلت لا معارضة بين الدليلين وانما دليل البدلية حاكم على دليل المبدل لكونه له نظر بالنسبة الى دليل المبدل قلنا ان ملاك تقديم الحاكم على المحكوم عدم اللغوية والفائدة لو لم يقدم مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ثم بعد ذلك قال ليس الفاسق بعالم فهذا الدليل الثاني يقدم فيما اذا لم يكن للعالم أثر غير الاكرام فحينئذ لو لم يقدم يعد لغوا وأما لو فرض للعالم أثر آخر كالاقتداء مثلا فلا يلزم تقديمه اذ لو لم يقدم لا يعد لغوا اذ يمكن بقاؤه باعتبار الأثر الآخر والمقام من هذا القبيل اذ بعد التعارض وعدم التقديم لا يخرج الكلام عن اللغوية اذ يجوز أن يبقى دليل البدل مع عدم تقديمه على دليل المبدل ويحمل على ما اذا لم يطرأ عليه الاختيار على انه يمكن أن يقال بحكومة دليل الوضوء على دليل التيمم بتقريب ان اطلاق دليل الوضوء يدل على وجوب تحصيل ما يتوقف عليه ويلزم المكلف برفع كل ما يوجب الاضطرار الذي هو موضوع التيمم بخلاف دليل التيمم فان اطلاقه وان اقتضى