الاجماعين تقييد اطلاق الدليل الدال على الأجزاء بما إذا كان الفعل الاضطراري وافيا ببعض مصلحة الفعل الاختياري مع عدم امكان استيفاء الباقي. وأما مع امكان تدارك الباقي فلا يجزي الاتيان بالبدل بل يجب الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة.
هذا ولكن يمكن أن يقال بدلالتها على الاجزاء مع الاغماض عن الاجماع الثاني وهو عدم القول بالفصل بتقريب أن موضوع الآية ومحمولها هو الاضطرار بغير سوء الاختيار مع ان اطلاق البدلية يقتضي الوفاء بتمام المصلحة. فيتحصل من ذلك ان ما كان من الفعل الاضطراري بغير سوء الاختيار يقوم مقام الفعل الاختيارى ووافيا بتمام مصلحته والاجماع القائم على حرمة إراقة الماء لم يكن مانعا من اطلاق البدلية لاختصاصه بالاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار. فمثل هذا الدليل الاجتهادى دال بأن المأتي به واف بتمام المصلحة ولازمه الاجزاء. ولكن لا يخفى بعد تسليم انحصار الاجماع بعد إراقة الماء لا يلزم منه ارتكاب التقييد في طرف الموضوع حتى يكون الاطلاق في طرف المحمول قاضيا بوفاء التيمم بتمام مراتب المصلحة بل يجوز تقييد الحكم لكي يبقى الاطلاق فى طرف الموضوع بحاله فيتحصل من ذلك أن غير الواجد مطلقا ولو كان عدم وجدانه نشأ من سوء الاختيار فلا يحكم عليه بالتيمم ويقوم تيممه مقام الطهارة المائية في بعض مراتب مصلحتها وتكون الحرمة المجمع عليها توجب عدم القدرة على ما يبقى من تلك المصلحة من غير فرق بين سوء الاختيار وعدمه وبالجملة ان ما ذكر من ارتكاب تقييد الموضوع واطلاق المحمول ليس أولى من العكس بأن يلتزم باطلاق الموضوع وتقييد المحمول وحينئذ ترك التقييد في طرف الموضوع يوجب تحقق الاحتمالين