أو جواز تحصيل الاضطرار فان هذه الأمور الثلاثة تترتب لو استفدنا من دليل التيمم انه كالوضوء أو الغسل بالنسبة الى جميع الآثار بنحو تكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع وان التيمم فرد عن أفراد الطهارة مطلقا أي سواء ارتفع العذر في الوقت أو في خارجه فعليه لا يجب الاعادة أو القضاء ويجوز له البدار وان يوقع نفسه بسوء الاختيار فى الاضطرار فيجوز له إراقة الماء بل ربما يقال بأنه لو استفدنا من دليل التيمم كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء بشرط أن يكون العذر فى تمام الوقت فلا يجوز البدار إذ ليس جواز البدار يتوقف على كون البدل وافيا بتمام مصلحة المبدل بل جوازه يتوقف على ان يكون البدل وافيا بتلك المصلحة مطلقا حتى فى صورة ارتفاع العذر فى الوقت كما أن جواز أن يجعل نفسه مضطرا يتوقف على أن يكون مطلق الاضطرار موجبا لكون البدل وافيا بتمام مصلحة المبدل وإلا لو قلنا بأن الاضطرار لو وقع بطبعه يوجب أن يكون البدل وافيا بالمصلحة فلا يجوز للمكلف أن يجعل نفسه مضطرا وبالجملة لا تلازم بين الاجزاء وهذين الأمرين ففي صورة كون الفعل الاضطراري وافيا بمصلحة الفعل الاختياري المشروط بكون العذر في تمام الوقت ولم يوقع نفسه بسوء الاختيار في الاضطرار يجزي ما أتى به من الفعل الاضطراري فلا يجب القضاء مع انه لا يجوز البدار ولا يجوز أن يوقع نفسه في الاضطرار ويحتاج جواز ذلك الى دليل آخر غير دليل التيمم على انك قد عرفت أن دليل التيمم يستفاد منه أن البدل واجد لبعض مراتب مصلحة المبدل فلا يدل على الاجزاء اللهم إلا أن يقال بأنه مع عدم امكان استيفاء الباقي يكون الاتيان بالبدل مجزيا عن الاتيان بالمبدل مع حفظ مولوية الأمر في البدل والمبدل لكون المصلحة على هذا التقدير قائمة بخصوص كل واحد