منها. فعليه يستفاد الاجزاء من الاطلاق المقامي بتقريب انه لو لم يكن الاتيان بالبدل مجزيا لزم ان يضم اليه الوضوء فى الدليل او يوجب عليه الانتظار فمن عدم ذلك ووجه امره الى البدل فى حال الاضطرار دل على عدم الاعتبار. ولكن لا يخفى ان ذلك يتم لو احرز ان المصلحة الفائتة غير قابلة للاستيفاء. واما لو كانت قابلة للاستيفاء فلا يحتاج الى ضم الوضوء او وجوب الانتظار. بل يجب الاتيان بالمبدل تحصيلا لتلك المصلحة الفائتة. وحينئذ دليل التيمم لا دلالة له على احد الاحتمالين وانما يدل على كون البدل واجدا لمرتبة من مراتب مصلحة المبدل. وعليه لا يستفاد من الادلة الخاصة للتيمم الاجزاء. كما انك قد عرفت انه ليس للادلة العامة دلالة على الاجزاء. نعم ربما يتوهم ان اجزاء الاتيان بالفاقد للاجزاء والشرائط نسيانا يجزي عن الواجد لها ، ولكن لا يخفى انه توهم فاسد فان الجزء او الشرط المعتبر فى المركب سواء كان اعتباره من الدليل بلسان النفى مثل (لا صلاة إلّا بطهور) ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب او بلسان الاثبات كمثل قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) الى غير ذلك من الأدلّة الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط فى جميع الحالات ولذا قلنا انه لو اضطر الى ترك جزء أو شرط لا يسقط الامر بالمركب لدخلهما فى ملاك الامر. نعم يسقط فعلية الامر فلذا تجب الاعادة لو ارتفع الاضطرار فى الوقت وهكذا يجب القضاء لو ارتفع الاضطرار فى خارج الوقت بناء على ان القضاء بالامر الاول. واما لو قلنا بان القضاء بالامر الجديد فائضا يجب القضاء لتحقق موضوعه وهو الفوت ومن هذا القبيل نسيان الجزء او الشرط فانه يجب الاتيان بالمنسي فى الوقت والقضاء فى خارجه. ومنشأ توهم الاجزاء هو وجود الامر