يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف) ولكن لا يخفى ان هذا العلم الاجمالي الحاصل بعد اتيان البدل وان لم يكن له اثر إلا ان العلم الاجمالي الاولي قد اثر اثره وهو ايجاد ما احتمل تعيينه لكى يقطع بالامتثال ولا يحصل ذلك إلا باتيان المبدل بعد رفع الاضطرار فى الوقت من غير فرق بين حصول البدل وبين عدمه وإلّا لكان ذلك يجري فى كل علم اجمالي قد حصل بعض اطرافه وعليه لا يتم ما ذكره قدسسره إلا بناء على ان متعلق التكليف في حال الاختيار والاضطرار هو الجامع. فحينئذ بعد الاتيان بالبدل يشك فى حدوث تكليف جديد للمكلف فيكون من الشك في التكليف الذى هو مجرى البراءة. واما بناء على ان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة القادر المختار وان في حال الاضطرار لا يتنجز وقد جعل فى ذلك الحال بدلا عنه وحينئذ لا بد من ملاحظة مقدار وفائه لمصلحة المبدل وعليه بعد رفع الاضطرار واتيان البدل العقل يحكم باتيان المبدل لو شك فى امكان الاستيفاء للشك في القدرة او الشك في اصل الوفاء لدوران الأمر بين التعيين والتخيير واما الاستصحاب التعليقي فيقرب ان المكلف يعلم قبل فعل البدل انه لو طرأ الاختيار وارتفع العذر يجب عليه الاتيان بالمبدل وبعد فعل البدل يشك فى ذلك فيستصحب وجوب اتيان المبدل فهو وان كان يوجب الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار إلّا انه لا حاجة اليه بعد حكم العقل بلزوم مراعاة التكليف مهما امكن لوجوب الانبعاث عقلا مع العلم بالتكليف والشك في امتثاله للشك فى القدرة عليه هذا على المختار من حجية الاستصحاب التعليقي ولو كان التعليق مستفادا من حكم العقل. واما على ما هو المشهور من اعتباره اذا لم يكن التعليق مستفادا من حكم العقل بل يعتبر ان يكون متعلقه حكما شرعيا قد