فلذا وجب تداركه وان كان لا يمكن التدارك فحينئذ تكون المسألة من قبيل النحو الأول لانه قبل ظهور الخلاف كان مكلفا بشيء غير مورد الامارة وبعد ظهور الخلاف بسبب قيام الامارة مثلا يحصل علم اجمالي بينما اتى به وما لم يأت به. ولا اشكال انه بالنسبة الى ما اتى به غير مؤثر لكونه خارجا عن محل الابتلاء هذا كله فيما اذا علم ان ما اتي به واف بتمام المصلحة او غير واف واما لو شك في الوفاء وعدمه فالقاعدة تقتضى الاحتياط لان الشك فى الوفاء يكون من الشك فى القدرة ومعلوم ان الشك فى القدرة مجرى الاحتياط بحكم العقل وان كان على النحو الاخير فلا تجب الاعادة لما عرفت منا سابقا. هذا كله فيما لو جعل احتمال الطريقية طرفا للترديد. واما لو لم يجعل بان ينتفى احتمال الطريقية وحصل الشك فى اقسام السببية بانه على النحو الأول ام على النحو الثاني فلا تجب الاعادة ويقتضى كون ما اتى به مجزيا لانه يدور الامر فى ان الجامع موجود في الناقص والكامل ام فى الكامل فقط ويكون الشك في الزائد فى انه واجب ام لا وهو مجرى للبراءة لانه شك في التكليف فينفى بها وجوب الزائد فيجزي ولو فرض الدوران بين النحو الاول وبين النحو الاخير وحينئذ يجرى حديث العلم الاجمالي لانه حين قيام الامارة كانت له حجة على عدم وجوب الزائد وبعد ظهور الخلاف يحصل عنده علم اجمالي بين الناقص والكامل فان كان الواجب هو الجامع بينهما فقد اتى به من قبل لتحققه به وان كان الواجب خصوص الكامل فلم يأت به حينئذ فيجب الاتيان به ولكن لما كان احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء فلا يتنجز العلم الاجمالي على ما سيأتي بيانه من ان كل مورد تردد العلم الاجمالى بين شيئين وكان احد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء لم يؤثر العلم الاجمالى بالنسبة الى الطرف الآخر فيرتفع تنجزه ويكون