وان كان على النحو الثاني وهو ما كان غير واف بتمام المصلحة وكان الباقي يمكن تداركه. وحينئذ يجب الاعادة مطلقا اي على كلا التقديرين من السببية والطريقية لان المفروض انه غير واف فيجب تدارك الواقع وقد فرض انه يمكن تداركه
__________________
ذلك الى ان الامر الظاهري يحقق المطلوبية ويحصل الشك فى وجوب الزائد فينفى بالبراءة بخلافه على الثاني فان احتمال الطريقية يوجب عدم كون الامر الظاهري محقق المطلوبية. إذ على الطريقية المحقق للمطلوبية هو الامر الواقعي وليس الامر الظاهري إلا منجزا للواقع ان اصاب وعذرا ان اخطأ فلو انكشف الخلاف بانه مكلف بشيء ولم يعلم انه نفس الواقع على الطريقية او القدر الجامع بينه وبين ما ثبت بالامر الظاهري مع عدم ثبوت شيء زائد على الاحتمال الاول من السببية او وجوب شيء زائد على احتمال آخر منها لم يتحقق للمكلف من الامر الظاهري مطلوبية لكى يشك في وجوب الزائد فينفى بالبراءة ومرجع الشك فيه الى ان ما اتى به مسقط للامر الواقعى اذا كان الامر الظاهري بنحو الموضوعية والسببية على بعض الاحتمالات وغير مسقط اذا كان على نحو الطريقية وبعض انحاء الموضوعية فحينئذ يكون من الشك في المسقط فيحكم العقل بعدم اجزاء ما اتى به ووجوب الاعادة عليه مضافا الى اصالة عدم كون ما اتى به مسقطا للتكليف هذا ولكن لا يخفى ما فيه إذ العلم الاجمالى بتوجه التكليف غير منجز لكون احد اطرافه خارجا عن محل الابتلاء وجريان اصالة عدم اتيان ما يسقط معه التكليف محل نظر لتردد المسقط بينما هو معلوم الثبوت لو كان هو المأتي ومعلوم العدم لو كان هو الواقع على ان هذا الاصل ليس بحجة إلّا على القول بحجية الاصول المثبتة لان السقوط او عدمه ليس من الآثار الشرعية لعدم الاتيان بل من لوازمه العقلية. اللهم إلا ان يقال بان غرضه قدسسره من اصالة عدم الاتيان هو استصحاب الاشتغال او قاعدة الاشتغال وقد استوفينا ذلك في حاشيتنا على الكفاية.