والسببية لان قضية اطلاق حجية الامارة الحكم بالعمل على مقتضى الرأي الثاني فكما لا يجوز البناء على العمل على الاجتهاد الأول كذلك لا يكتفى بالإجزاء بما وقع منه موافقا للاجتهاد الأول هذا اذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية. واما اذا احرز انها على نحو الموضوعية فلا يجب اعادة الاعمال السابقة إذا كان ما اتى به وافيا بتمام الغرض والمصلحة. واما فيما شك ولم يحرز انه على اي النحوين فان كان هناك اطلاق على احد النحوين اخذ به وإلّا فان تردد الحال بين الطريقية والسببية على النحو الأول فلا يجب الاعادة وكان الحكم بالاجزاء لانه قبل ظهور الخلاف كانت عنده حجة قائمة فلما ظهر الخلاف حصل عنده علم اجمالي في حصول التكليف بين ما اتى به وبين ما يأتي به وما اتى به يكون خارجا عن محل الابتلاء. فحينئذ يكون التكليف بالنسبة الى ما يأتي به شبهة بدوية فتجرى البراءة لانه شك في التكليف.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره الاستاذ قدسسره فى الكفاية ما لفظه (واما اذا شك ولم يحرز انها على اي الوجهين فاصالة عدم الاتيان بما يصدق معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت (١) لما عرفت انه مجرى للبراءة فلا موقع لهذا الاصل
__________________
(١) وفرق بعض السادة الأجلة قدسسره فى بحثه الشريف بين الشك في ان الامر الظاهرى على اي نحو من انحاء السببية وبين الشك في كونه على نحو الطريقية او السببية بجريان البراءة فى الأول دون الثاني بدعوى ان الشك في الأول يرجع الى الشك في الزائد فينتفي بالبراءة دون الثاني فانه يكون من الشك فى المسقط فيحكم العقل بالاشتغال بتوضيح منا انه على الأول يتردد الامر الظاهري بين كونه وافيا بتمام المصلحة او غير واف بها وعلى الاخير هل يبقى شيء يمكن تداركه ام لا؟ ويرجع