وسيأتي بيان التفصيل ان شاء الله تعالى. ولا يهمنا التعرض له إلّا بما يناسب وهذا المقام.
فالذي ينبغي التعرض له ان الامارة كالاصل فى الحكم بعدم الاجزاء وان اختلفا بحسب المفاد ، فان مفاد الاصل وظيفة فى مقام الشك بخلاف الامارة فان مفادها الكشف عن الواقع ولكن بنحو التعبد فمع الكشف لا يبقى مجال للشك. ومن هذا يظهر تقدم الامارة على الاصل إذ الامارة ترفع الشك تعبدا فلا يكون مجال لجعل الوظيفة فى ظرف الشك هذا إذ كانت الامارة على نحو الطريقة واما لو اخذت على نحو السببية والموضوعية فتدل على الاجزاء اذا كان الامر الظاهري وافيا بتمام المصلحة والغرض وإلا فلا تجزي كما عرفت الحال في الامر الاضطراري هذا اذا كان مفاد الامارة توسعة الواقع بان يكون الفاقد مصداقا حقيقيا للمأمور به فلا ريب في انه يجزي مطلقا ، واما اذا كان مفاد الامارة بدلية الفاقد عن الواجد فان كان وافيا بتمام الغرض فلا اشكال في الاجزاء كسابقه وان كان مفادها اثبات حكم مستقل لموضوعه بلا نظر فى لسانه الى البدلية عن شيء لو كون الفاقد مصداقا للمأمور به فعلى هذا يقتضى الاجزاء فيما لو انكشف الخلاف الا حيث تتحقق المضادة بين المصلحتين. هذا كله بالنسبة الى ما تيقن ان مفاد الامارة الموضوعية على احدى المذكورات من انحاء الموضوعية واما لو شك فى ان مفادها اي شيء من هذه المذكورات فالظاهر انه لا يقتضى الاجزاء. هذا كله لو انكشف الخلاف كشفا يقينيا. واما لو انكشف كشفا ظنيا كما لو تبدل رأي المجتهد بمقتضى امارة أدّت الى خلاف الحكم السابق فانه يجب العمل على طبق رأيه الثاني ويجب اعادة ما اتى به على طبق الامارة الأولى سواء اعتبر حجيتها من باب الطريقية او من باب الموضوعية