بتنزيل المؤدى منزلة الواقع او الالزام بذلك فلا دلالة له على اكثر من الالتزام بترتيب آثار الواقع فى حال الشك والجهل. نعم يمكن ان يقال ان الامر بالتنزيل او بالجري ناشئ عن مصلحة واما كونها تفي بمصلحة الواقع فلا دلالة فيها. نعم لو قلنا بكون مفاد الامارة حكما مجعولا شرعيا فيكون له نظر الى دليل الواقع بالتقريب المتقدم فللإجزاء وجه إلا انك قد عرفت انه لا يمكن الالتزام به لاستلزامه امورا لا يلتزم بها الفقيه ، وان كانت الامارة على نحو الموضوعية فتارة يلتزم بان ما قامت عليه الامارة هو الواقع ، واخرى قيام الامارة تحدث مصلحة فى المؤدى تجبر مصلحة الواقع ، وثالثة مؤدى الامارة مصلحة غالبة على مصلحة الواقع. اما الأول فلا يمكن الالتزام به للزومه التصويب الباطل كما ان الثاني لا يمكن الالتزام به لقيام الاجماع على خلافه. نعم يمكن تصور الموضوعية على القسم الثالث إلا أن ذلك فى مقام الثبوت والتصور. واما فى مقام الاثبات الذى هو محل الكلام فالامارة لم تكن على نحو السببية إلا بالاطلاق المقامي إذ الاطلاق اللحاظي لا يتصور فيها لعدم تقييد ما قامت عليه الامارة بالجهل والشك واذا لم يمكن تقيده بذلك فلا يتحقق الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي وان امكن تصوره بتقريب ان المولى لما كان فى مقام البيان وسكت ولم يقل بانه مع انكشاف الخلاف يجب الاتيان بالواقع وحينئذ يكشف ذلك عن عدم ارادته واجزاء ما اتى به عن الواقع إلا ان ادلة الاحكام الواقعية الدالة على اعتبارها فى حال رفع الجهل تنفي الاطلاق المقامي. وما ذكرناه لا يفرق بين كون مؤدى الامارة حكما شرعيا قد جعل موضوعا لحكم آخر او قيدا لموضوع حكم آخر او حكما شرعيا غير مجعول جعل موضوعا لحكم آخر او قيدا لموضوع حكم آخر كما لا يخفى.