لا وجوبها وان كان من قبيل الثاني كانت المقدمة مقدمة وجوبية كالوقت بالنسبة الى الصلاة فان وجوب الصلاة متوقف على الوقت فقبل الوقت لا وجوب ولم يكن فيها قصور من ناحية الصلاة وانما القصور فى توجه الحكم فلا معنى لرجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود بقول مطلق كما ذكره الاستاذ قدسسره فى الكفاية ما لفظه (ولا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو على القول بكون الاسامى موضوعة للأعم) بل ينبغى منه قدسسره التفصيل بين قصور في الموضوع وقصور فى الحكم إلا بدعوى ارجاع مقدمة الوجوب الى مقدمة الوجود بالقياس الى نفس الوجوب وهو خلاف ما يظهر منه من تعدد المقدمة بالنسبة الى الوجود والوجوب فلذا اخرج مقدمة الوجوب عن محل النزاع لكونه قبل المقدمة لا وجوب للواجب لكى يترشح وبعد المقدمة لا وجه لترشح الوجوب الى المقدمة وهو من طلب الحاصل اللهم إلا ان يقال بأن تقسيم المقدمة الى الوجود والوجوب بنظر الاستاذ قدسسره هو ان الدخالة فى الواجب مختلفة فتارة تكون دخيلة فى ذات الواجب الذي اتصف بالوجوب كالطهارة فان لها الدخالة في تحقق ذات الصلاة التي اتصفت بالوجوب ويعبرون عن مثل هذه المقدمة بمقدمة وجود واخرى تكون لها دخالة في لحوق الوجوب للواجب كالوقت فان له دخلا في لحوق الوجوب للصلاة ويعبرون عن مثل هذه المقدمة بمقدمة الوجوب كما يستفاد ذلك من قوله (صلىاللهعليهوآله) اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور واما المقدمة العلمية (١) فلا يخفى انه تارة تكون من قبيل اجتناب
__________________
(١) ذكرنا فى حاشيتنا على الكفاية ان مقدمة العلم تارة تكون خارجة عن المأمور به كوجوب غسل شيء خارج عن حدود ما يجب غسله من اعضاء الغسل في الوضوء مما حول العضو تحصيلا للعلم بغسل جميع ذلك العضو الذى يجب غسله واخرى يكون