بأن يجعله قابلا لتأثير السبب بلا حاجة الى ارجاع الشرط الى تلك الصفات المقارنة فلا يبقى مجال لانكار الشرط المتأخر في الوجودات الخارجية فضلا عن الامور الجعلية بل ربما يقرب جواز تقدم المعلول الجعلي على علته كالملكية المتقدمة على اجازة المالك فى المعاملة الفضولية حيث ان الملكية من المجعولات الاعتبارية كسائر الاحكام الوضعية وبما ان الاعتبار خفيف المئونة فيصح للمعتبر ان يجعل الامر المتأخر شرطا للمتقدم اذ كل امر اعتباري يتبع بالنسبة الى خصوصياته الى كيفية اعتباره ولا يلزم محذور اصلا اذ لا استحالة فى أن يعتبر المعتبر الامر المتأخر أو المتقدم في المجعول الاعتباري لعدم التأثير والتأثر بينهما لكي تتحقق الاستحالة ولذا قلنا فى البيع الفضولي بأنه لا مانع من القول بالكشف الحقيقي فتترتب الآثار من حين صدور العقد على انك قد عرفت ان الشرط عبارة عن معطي القابلية للمشروط لتأثير السبب فيه واعطاء القابلية لا يستلزم مقارنة الشرط للمشروط فحينئذ تكون الاجازة اللاحقة تعطي القابلية للعقد المحقق للملكية من حينه خلافا للشيخ الانصاري قدسسره حيث قال بالكشف الحكمي لتوهم ان للشرط دخل تأثير ويستحيل ان يؤثر المتأخر في المتقدم ولذا بنى قدسسره على الكشف الحكمي ولكنك قد عرفت ان دخل الشرط ليس بنحو التأثير وانما هو بنحو اعطاء القابلية للمشروط ولا يختص ذلك بالمقارن بل يعم الشروط باجمعها من الشروط المتأخرة والمقارنة والمتقدمة هذا كله بحسب الامكان. وقد عرفت ان الحق امكان الشرط المتأخر واما بحسب الوقوع فالظاهر انه غير واقع لعدم قيام دليل على وقوعه شرعا ولذا لم يلتزم الاصحاب بترتيب آثار الملكية من حين صدور العقد بل يبقى مراعى عنده الى ان يتحقق الرضا فتترتب الآثار من حين العقد بناء على الكشف الحكمي كما