هو قول بعض او حين الاجارة بناء على النقل كما هو قول بعض آخر. فعليه يكون الجعل مقارنا للاجازة ولو كان المجعول متقدما واما ان الملكية تتحقق حين صدور العقد فالظاهر انه لم يلتزم بها احد نعم يلزم ذلك من التزم بان الشرط هو التعقب فلازمه الالتزام بحصول الملكية من حين صدور العقد لتحقق شرط حصولها فيجب الوفاء به على ان التعقب ليس بشرط اذ ظاهر قوله (ص) : «لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه» هو اناطة الملكية بطيب النفس لا تعقبها فما ذكره بعضهم من ارجاع الشرط المتأخر الى شرطية التعقب فى غير محله لما عرفت من ان ظاهر الادلة اعتبار نفس الأمر المتأخر كما لا يخفى.
ان قلت ان الادلة ليس لها دلالة على اعتبار المقارنة وانما دلت على اعتبار الاجازة فى العقد وباطلاقها تدل على كفاية الاجازة باي نحو تحققت من التقدم او التأخر أو المقارنة قلت يستفاد ذلك من قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اي بعقودكم فيكون موضوع الوفاء هو العقد بتمام اجزائه وقيوده وقد فرض ان تماميته يكون بالاجازة فبها يتم العقد فيحصل الجعل فيجب الوفاء ومعناه حصول الملكية فلا يعقل جعل الملكية الا حين حصول العقد بتمام اجزائه وقيوده ومنه يعلم عدم تقدم الجعل بل تقدم المجعول لان المجعول امر اعتباري فيجوز تقدمه ويجعل بالجعل المتأخر.
ومما ذكرنا يظهر عدم التزام احد من الاصحاب بترتيب الآثار ما لم تتعقب الاجازة علي ان الهيئة الكلامية المتكفلة لبيان الاشتراط تدل على اعتبار المقارنة لان ظاهر تعليق امر على آخر او تقييده هو اقتران زمان الجري مع النسبة الكلامية كما هو شأن جميع العناوين الاشتقاقية إلا اذا قامت قرنية على