وجوب من المأمور به اليه لان زمانه متأخر فعند اتيان المأمور به يسقط الأمر فلا يترشح وجوب الى تلك المقدمة لان ترشح الوجوب منه اليها بعد فرض بقائه على وجوبه وبعد سقوطه لا معنى لترشح الوجوب منه فلا بد من خروجه عن محل النزاع قلت اما في عالم اللحاظ فان الآمر لما لاحظ وعلم بالملازمة بين المقدمة وذبها فيسرى الحكم منه اليها واما في عالم الخارج فقد عرفت ان الشروط تجعل الماهية متكيفة بكيفية خاصة وتصيرها قابلة لافاضة التأثير من ناحية السبب فمع اتيان المكلف بالمشروط لم تحصل له تلك الكيفية إلّا اذا أتى بالشرط فجعل الشرط محصلا للخصوصية يوجب عدم سقوط التكليف إلّا بتلك الخصوصية ولذا قلنا ان الجعل المخصوص الذي هو منشأ اعتبار المجعول المخصوص لا يلزم مقارنته بل كما يجوز تقدم الجعل على ما انتزع منه كذلك يجوز تأخره كالعقود التعليقية فيكون ذلك من قبيل شرائط المأمور به كالأغسال الليلية بالنسبة الى صوم المستحاضة في اليوم السابق فان الذي له دخل هو الوجود المتأخر وقد ادعى بعض الأعاظم قدسسره بخروج ما كان شرطا للمأمور به عن محل الكلام على حد خروج الأجزاء عن محل النزاع بما حاصله ان قيود الواجب تارة تكون على نحو يكون التقييد داخلا والقيد خارجا كالشروط واخرى يكون التقييد والقيد داخلين كالأجزاء وكلاهما خارجان عن محل النزاع اما خروج جزء الواجب فواضح اذ ان الواجب لم يحصل إلا بجميع أجزائه فلا تأثير ولا تأثر واما شرط الواجب فلدخله فى الامتثال وهو لم يتحقق إلا بتحقق شرطه لأن التقييد لا يحصل إلا بحصول قيده فيبقى الواجب مراعى الى ان يحصل الشرط ففي مرحلة الامتثال لا فرق بينهما إذ حصول الامتثال بالصوم يتوقف على حصول الاغتسال ليلا كما ان امتثال امر الواجب المركب من