لا بد وان يكون هذا العنوان مقصودا لكي يقع ما في الخارج على صفة الوجوب فمع عدم قصد العنوان لا يقع على تلك الصفة فهو من قيود الوجوب لا من قيود الوجوب لكي يقال بانه يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذيها فى الاطلاق والاشتراط ولكن لا يخفى ان حكم العقل بارجاع الجهة التعليلية إلى التقييدية على تقدير تسليمه فهو فيما يدركه العقل من الأحكام لا مثل المقام الذي ثبت حكمه من الشرع وحكم العقل انما هو بنحو الكاشفية والطريقية على انك قد عرفت ان الواجبات النفسية هي واجبات غيرية بالنسبة إلى المصالح التي هي السبب فى وجوبها مع انه لم يلتزم أحد باعتبار قصد التوصل فيها فظهر مما ذكرنا ان قصد الايصال ليس له الدخل فى المقدمة مطلقا حتى لو كانت محرمة بدعوى ان ملاك المقدمية موجود في الجامع بين قصد الايصال وعدمه الموجب لترشح الوجوب الغيري إلا ان العقل يحكم بتطبيق الكلي على خصوص ما قصد به الايصال فحينئذ ينحصر الواجب الغيري به ولكن لا يخفى ان قصد التوصل وعدمه لا دخل لهما في المقدمة وانما هما حالتان للواحد الشخصي وليس كل واحد منهما فردا لطبيعة المقدمة لكي يحكم العقل بتطبيقها فى ما لو كانت محرمة على خصوص ما قصد بها التوصل واما اعتبار قصد التوصل فى وجوب المقدمة بان يكون من قبيل الواجب المشروط بمعنى انه لو لم يقصد التوصل بالمقدمة لا يكون هناك وجوب كما نسب الى صاحب المعالم قده حيث قال (في حال كون المكلف مريدا للفعل) وان امكن حمل العبارة على ما يقوله الفصول من ان المراد هو ترتب ذي المقدمة عليها وكيف كان فما نسب إلى ظاهر عبارته محل منع إذ وجوب المقدمة حيث كان مترشحا من وجوب ذيها فلا بد ان يكون وجوبها تابعا لوجوبه فى الاطلاق والاشتراط ومن الواضح ان