الأول فالمقدمة تجب عند ترتب ذيها فيكون من قبيل تحصيل الحاصل وهو واضح البطلان وان كان اعتباره على النحو الثاني فيلزم عدم سقوط الأمر الغيري بمجرد الاتيان بالمقدمة بل يحتاج إلى ضم ذيها اليها لعدم سقوط الأمر إلا باتيان تمام
__________________
لوجوبها من دون فرق بين وقوع ذي المقدمة بعدها ام لا اللهم إلّا ان يقال بأن غرض الفصول ان مناط المقدمية وان كان حصول الواجب شأنا إلّا ان مناط الوجوب وملاكه هو فعلية حصول الواجب نظير صحة الجزء شأنا وفعليته بانضمام بقية الأجزاء اليه. إلّا ان جعل الملاك هو ذلك محل نظر اذ الملاك فيها هو ما لولاه لما حصل وهذا متحقق فى الموصلة وغيرها.
الوجه الثاني انه لو اتى بالمقدمة قبل الاتيان بالواجب فاما ان يسقط الامر بالمقدمة واما ان لا يسقط والثاني باطل وإلّا لزم تكرارها لو اتى بالواجب لعد كونها مسقطة واللازم باطل وهكذا فيتعين الاول وهو سقوط الامر بمجرد الاتيان بالمقدمة ولازم ذلك ان يكون سقوطه لاجل الامتثال وعليه تكون نفس المقدمة واجبة من دون اعتبار ترتب الواجب عليها.
الوجه الثالث ان ترتب الواجب ان كان قيدا لوجوبها يلزم ان يكون وجوبها متوقفا على وجودها وهو باطل بيان الملازمة انه من الواضح توقف وجود الواجب على وجود المقدمة فلو توقف وجوب المقدمة على وجود الواجب المتوقف على وجود المقدمة يلزم توقف وجوب المقدمة على وجودها وان كان قيدا في وجودها فاما ان يكون على نحو يجب تحصيله واما ان يكون على نحو لا يجب تحصيله فان كان الأول فهو غير معقول للزوم انه يترشح وجوب غيري من الواجب على نفسه فان وجوب المقدمة الذي يترشح منه وجوب هذا الواجب فان كان مقدمة لنفسه ولو بواسطة مقدمة لمقدمة نفسه صح تعلق الوجوب الغيري به لتحقق مناطه وهو المقدمية إلّا ان كون الشيء مقدمة لنفسه غير معقول ومع عدم كونه مقدمة ولو