العام لا يكون بالعناية والمجاز كقولنا سر من البصرة الى الكوفة فان (من) قد استعملت في الكلي كاستعمالها في الجزئى الحقيقي كقولنا سرت من البصرة وهل تجد بينهما فرقا وذلك شاهد على ان (من) استعملت في المقامين بمعنى واحد وليس إلا القدر المشترك الذي لا يمكن تحققه خارجا وذهنا إلا مع خصوصية ذهنية او خارجية ولا ينافي كون القدر المشترك لا يتحقق إلا مع الخصوصية كونه هو الموضوع له لان الخصوصية لها دخل فى تحققه ووجوده وليست داخلة فى حقيقته وماهيته وتلك الحقيقة الكلية هي الموضوع له الاداة الملحوظة باللحاظ الاصلي في ضمن لحاظ الاطراف وليس المعنى الحرفى ملحوظا مع الاطراف بنحو المرآتية لكي يكون مغفولا عنه وكيف يكون كذلك مع انه جزء من الكلام المقصود بالافادة بل يكون هو المقصود الاصلي ولذا صح تقيده فجاز التمسك بالاطلاق اذ التقيد والاطلاق امران اضافيان وسيأتى إن شاء الله تعالى صحة رجوع القيد الى الهيئة التي هي معنى حرفي في الواجب المشروط واستفادة المفهوم من الجملة الشرطية لدلالتها على تعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه.
ودعوى ان الايجادية تلازم كون المعاني الحرفية مغفولا عنها في غير محلها لان الايجادية لا تنافي اللحاظ الاصلي اذ المعنى الحرفي حينئذ ليس إلا الربط بين المفاهيم الاسمية وهذا هو مقصود بالاصالة ولم يؤخذ المعنى الحرفي بالنسبة الى المعنى الاسمي بنحو المرآتية كاستعمال الالفاظ فى معانيها الملازم لكون تلك المعانى مغفولا عنها. والحاصل ان المعنى الحرفي بالنسبة الى المعاني الاسمية ان كان بنحو المرآتية فيكون مغفولا عنه كما ادعاه بعض الاعاظم قدسسره فلا يصح ارجاع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة ويلزم ارجاعه الى المادة لان التقييد يستدعي ان لا يكون المقيد من المعانى المغفول عنها فاذا لم يصح التقيد فلا يصح الاطلاق وان كان