كالمتعقب لجمل عديدة والآخر يكون ناشئا من وجود القرينة فعلى الأول لا اصل لنا يعين الانسباق من حاق اللفظ او يعين المراد لأن ملاك حجية الاصول الأخذ بالظهور بناء على ان مثبتاتها حجة في الأصول اللفظية ومع الاقتران بما لا يصلح للقرينة لا ظهور لتلك الجمل فلا مجال لجريانها حينئذ إلّا بناء على اعتبارها من باب التعبد وعلى الثاني وهو ما لو شك في وجود القرينة فالذي يظهر من الاستاذ قدسسره هو عدم اعتبار اصالة عدم القرينة في الشك في الاستناد واعتبارها في الشك في المراد.
بيان ذلك هو ان الشك تارة يكون في الاستناد كما لو شك فى دلالة صيغة افعل على الوجوب هل هو بالوضع او بالقرينة ولو علم بأن المراد منها هو الوجوب واخرى الشك في المراد فانه يحصل ولو علم بالاستناد كما لو علم بأن لفظ الاسد موضوع للحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع إلا انه شك فى المراد منه في قوله جئني بأسد.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان اصالة عدم القرينة لا تجري في الثانية لأن الاصول العدمية مثبتاتها حجة فى الاصول اللفظية لرجوعها الى تحقق الظهور واعتبر العقلاء الأخذ فى الظهور في تشخيص المراد ولم يعتبروا ظهور انسباق المعنى من اللفظ لا من القرينة (١) فلذا لا تجري اصالة عدم القرينة في ذلك
__________________
(١) ودعوى ان ملاك حجية الاصول هو الأخذ بالظهور وليس منحصرا بالمعنى الحقيقي بل قد يكون غيره بأن يكون معنى مجازيا فعليه لا فائدة فى التبادر ولا فى غيره من العلائم لأنها فى بيان المعنى الحقيقي والظهور الذي يؤخذ به ما كان اللفظ ظاهرا فيه سواء كان هو المعنى الحقيقي او كان معنى مجازيا ومع عدم