فانها تجري في هذه العلامة والجواب عنها بالاجمال والتفصيل كما ذكر فى التبادر (١) ويشكل على العلامتين بأن المعنى الحقيقي يستفاد منهما فى زمانهما لا قبلهما مثلا لو ورد في الكنز خمس وشك فى ان المراد منه هل هو خصوص النقدين او يعم غيرهما من الجواهر فتبادر أحد المعنيين لا يثبت الأحكام الشرعية إلّا بناء على اصالة عدم النقل وهي غير مجدية إلا بناء على حجية الاصول المثبتة اللهم إلّا ان يقال بأنه يمكن التمسك بها لتوافق الزمانين باصالة تشابههما والدليل على حجيتها قيام السيرة على العمل بها
__________________
من وجه كحمل الابيض على الحيوان والذي عد من العلائم وهو ما كان دالا على كون الموضوع من مصاديق المحمول دون غيره من اقسام الحمل ولذا قال في هامش الكفاية ما لفظه فيما اذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا لا فيما اذا كانا كليين متساويين او غيرهما انتهى ، وقد يستشكل في كون هذا الحمل من علائم الحقيقة بأن المفهومين لما كانا متغايرين فكيف يكون الحمل علامة للحقيقة ولكن لا يخفى ان حمل الانسان على زيد مثلا يدل على ان للانسان معنى له سعة يشمل زيد فلو قلنا البليد حمار يستفاد منه ان الحمار موضوع لقليل الادراك فبهذا المعنى صح حمل الحمار على البليد حملا شائعا صناعيا فلو سلب الحمار عن البليد يستكشف ان الحمار ليس موضوعا لقليل الادراك والانصاف ان ذلك لا يعلم من الحمل وانما يعلم من الخارج فعليه عد ذلك من العلائم محل نظر فافهم
(١) ولا يخفى انه يمكن دفع الدور من غير حاجة الى الاجمال والتفصيل بأن صحة الحمل تثبت كون الموضوع فردا للمحمول ولازم ذلك كون المحمول موضوعا لمعنى يشمل الموضوع مثلا ان العلم بان البليد من افراد الانسان يتوقف على حمل الانسان عليه وحمل الانسان لا يتوقف على العلم بان البليد من افراد الانسان بل يتوقف على كون الانسان واسع الدائرة بنحو يشمل البليد فلا تغفل.