كأصالة الحقيقة أو كونها أصول عقلائية. وأما لو دار الامر بين المعنى الحقيقى والنقل فتارة يدور بينه وبين ما يحتمل النقل واخرى يدور بينه وبين ما يعلم بالنقل والشك في تقدم الاستعمال عليه وتأخره عنه مع العلم بتأريخ احدهما وثالثة يجهل تاريخهما. فعلى الأول يؤخذ بالمعنى الحقيقى ولا يلتفت الى احتمال النقل وعلى الثاني فتارة يعلم تاريخ النقل ويشك في تقدم الاستعمال فلا أصل يعتد به هاهنا فيلزم التوقف في المقام. وأما اصالة تأخر الاستعمال فلم يعتبره العقلاء. واخرى يعلم بتاريخ الاستعمال ويشك فى تقدم النقل على الاستعمال وتأخره فيحمل على المعنى الحقيقى لاصالة عدم النقل في ظرف الاستعمال إذ هو أصل معتبر عند العقلاء. وعلى الثالث وهو ما إذا جهل تاريخهما فربما يقال بانه كالصورة السابقة لجريان اصالة عدم النقل في حال الاستعمال فيحمل على المعنى الحقيقي ولا يعارضه اصالة تأخر الاستعمال لما عرفت من عدم جريانها لعدم اعتبارها عند العقلاء. ودعوى ان موارد العلم الاجمالي في توارد الحالتين لا تجري فيها الأصول ولو كانت غير متعارضة لاحتمال انطباق اليقين المعلوم بالاجمال على ما هو المشكوك فيكون من احتمال انتقاض السابق باليقين اللاحق مدفوعة لأن المعلوم يوصف كونه معلوما لا ينطبق على المشكوك.
والتحقيق في المقام هو عدم جريان الاصول العدمية في الجهل بتاريخهما لاحراز موضوع الاثر لأن جريان الأصل في نفي أحدهما لا يرفع الشك بالنسبة الى الآخر. فمع عدم رفعه للشك لا يتحقق موضوع الاثر حتى لو قلنا بأن الأصل المثبت حجة بالنسبة الى الاصول اللفظية فان الاحراز انما يتحقق برفع الشك كما عرفت منا سابقا فيما لو علم تاريخ الاستعمال وشك فى تقدم النقل وتأخره فمع جريان اصالة عدم النقل فى ظرف الاستعمال يتحقق موضوع الاثر الذي هو احراز