كون هذه المعاني قديمة. ويستدل به على ثبوت الحقيقة الشرعية ولكن الانصاف ان القائل بالثبوت لا يلزم منه القول بتبادر تلك المعاني الشرعية إذ من الجائز ان يكون اللفظ مشتركا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
ومما ذكرنا ظهر لك الاشكال في الثمرة التي رتبوها على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها بحمل الالفاظ على المعاني الشرعية على الثبوت وعلى اللغوية على عدم الثبوت وفاقا لما ذكره الاستاذ قدسسره من الثمرة بين القولين. وحاصل الاشكال على ما ذكر هو ان القائل بعدم الثبوت يدعى تبادر المعنى اللغوي فتحمل الالفاظ على معانيها اللغوية. واما القائل بالثبوت لا يلزم منه القول بتبادر المعاني الشرعية لكي يجب حمل الالفاظ عليها إذ لازم دليله هو تجدد الوضع في قبال النافي إذ من الجائز ان يكون اللفظ مشتركا عنده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فان تجديد الوضع لا يوجب هجر المعنى الأول وعليه لا تحمل تلك الالفاظ على المعنى الشرعي بل لا بد من دال آخر يعين ذلك وحينئذ ينبغي ان تكون الثمرة بين القولين انه على القول بالثبوت يقتضي اجمال اللفظ وعلى القول بالعدم يتعين الحمل على المعنى اللغوي. اللهم إلّا ان يقال بان الاجمال ينافي غرض الناقل من الوضع الجديد لأن ديدن العقلاء في ما يخترعونه من العلوم والفنون ومن صناعاتهم ان يضعوا الالفاظ للمعاني بنحو تستفاد تلك المعاني من حاق اللفظ ولا يقاس على وضع المشتركات فان غرض الواضع منها توسعة المعاني ولا يقصد منها التفهيم وبالجملة ان الغرض من النقل هو فهم المعنى المنقول اليه من حاق اللفظ ولذا استدل القائل بالثبوت بتبادر تلك المعاني من حاق اللفظ إلا أن ذلك انما يتم بناء على أن القائل بالحقيقة الشرعية يلتزم بأن المعاني لم تكن معهودة في الأعصار السابقة. وأما مع احتمال