الاختلاف في المصاديق والمحققات ولكن لا يخفى ان معهودية تلك المعاني في الاعصار القديمة لا يوجب جعلها حقائق لغوية إذ من المحتمل ان يكون الشارع قد اخترع الأسماء فوضعها لتلك المعاني القديمة واما الآيات المذكورة فلا دلالة لها على النقل باللفظ إذ من المحتمل قويا انها دالة على النقل بالمعنى لأن اللغات السابقة غير عربية وهذه الالفاظ عربية قد جرت على لسان الشارع ووضعها لتلك المعاني فتكون حقائق شرعية.
وعليه فلا وجه لما فرع عليه قدسسره انه مع هذا الاحتمال أي وجود هذه المعاني في الازمنة القديمة ما لفظه (لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية) لما عرفت ان الحقيقة الشرعية تتحقق من اختراع الاسماء ووضعها للمسميات سواء كانت مخترعة كالاسماء او كانت معهودة في الازمنة القديمة.
نعم لو كانت هذه المعاني بالفاظها معهودة في الزمن السابق فحينئذ تكون حقائق لغوية ولا يصيرها حقائق شرعية بامضاء الشارع كما يدعى ذلك في المعاملات بان الشارع ليس له اختراع في المعاملات بل امضى المعنى العرفي المؤدي بالفاظ العقود كالبيع والصلح والاجارة. واما ان الشارع قد وضع الالفاظ لتلك المعاني بوضع جديد فلا يصيرها حقيقة شرعية لأن ذلك يوجب ان يكون النزاع لفظيا بمعنى ان من يقول بان لها وضع جديد يقول بالحقيقة الشرعية ومن لا يقول بالوضع الجديد لا يقول بها. والظاهر ان النزاع معنوي أي مبني على ان للشارع اختراع أم لا والظاهر ان هذه الالفاظ لم تكن معهودة لكونها عربية وقبلا كانت اللغة غير عربية على ان تبادر هذه المعاني من الالفاظ يعين القول بالحقيقة الشرعية. وما ذكره الاستاذ قدسسره بان ذلك لا ينفع مع وجود احتمال كون هذه المعاني قديمة محل نظر إذ التبادر في المحاورات كالظهور يرفع احتمال الخلاف فمع تحققه يلغى احتمال