ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال ، حيث قال :
«أطبق الاماميّة عليه خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ، فانّ ابني بابويه ، والأشعريين ، كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة ، وسعد بن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب صاحب
______________________________________________________
ادّعاه الحلّي) أيضا (على المضايقة) أي : وجوب الفور (في قضاء الفوائت في رسالته المسماة : بخلاصة الاستدلال) فان العلماء اختلفوا في انّ الانسان اذا فاتته صلوات ، هل يجب قضاؤها فورا ، ويسمون ذلك بالمضايقة ، أو لا يجب؟ بل يجوز التراخي ويسمون ذلك : بالمواسعة.
والاقوال في المسألة متعددة ، والغالب عند المتأخرين : المواسعة ، بينما يرى الحلّي وجمع آخر : المضايقة ، وهناك بعض الاقوال الأخر تفصّل بين أقسام القضاء والصلوات ، محلها الكتب الفقهية المفصلة (١).
(حيث قال) الحلّي (أطبق الاماميّة عليه) أي : على الفور (خلفا عن سلف ، وعصرا بعد عصر وأجمعت) الامامية (على العمل به) أي : بالفور (ولا يعتد بخلاف نفر يسير) أي : لا يعتنى بمخالفة عدة قليلة ، ذهبوا الى المواسعة دون المضايقة (من الخراسانيّين) الذين أفتوا بالمواسعة.
(فانّ ابني بابويه) وهما الصدوقان : الاب والابن (والأشعريّين : كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة ، وسعد بن سعد ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب صاحب
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ١٧ ـ ٢٨ للشارح.