وإن كان بايراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ، فيكون خبره المتضمّن لافتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة ، عادة ، لموافقة الامام عليهالسلام ، الّا انا إذا ضممنا
______________________________________________________
قوله : «في الكتب المعدة للفتوى» ، أعم من هذين القسمين ، ولذا قال : (وان كان بايراد الروايات ، التي يفتي المؤلّف بمضمونها) مثل نهاية شيخ الطائفة مثلا ، وبعض الكتب الاخرى التي يجمع الفقهاء فتاواهم في تلك الكتب ، وان كان بمجرد ذكر الروايات ، التي يعملون بها ، ويحتمل ان يريد المصنف : كتب الفتاوى فقط.
وشيخ الطائفة المدعي للاجماع على اعتبار طهارة المسجد ، قد وجد الحكم في كتبهم الفتوائية أو الروائية (فيكون خبره) أي خبر الشيخ (المتضمّن لافتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم) وهو اعتبار طهارة المسجد (حجّة في المسألة) المذكورة.
(فيكون) خبر شيخ الطائفة بالنسبة الى هذا المقدار من وجدانه لفتاوى جماعة كبيرة من الفقهاء في كتبهم ، حول هذه المسألة (كما لوجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم) فان الوجدان في الكتب يساوق السماع من أصحاب الكتب ، فيما اذا كانت الكتب معتمدة.
(و) مجرد (فتواهم) أي : أهل تلك الكتب (وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الامام عليهالسلام) لما تقدّم : من أن فتاوى جماعة ، لا تستلزم قول الامام عليهالسلام وانّما المستلزم له عادة ، هو فتوى جميع العلماء ، (الّا انا اذا ضممنا