المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال (ع) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
وسئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال (ع) : لا يغسله المسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره. الكافي ج ٣ / ١٥٩ ص
وسئل الصادق (ع) عن المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم محرم ولا معهم امرأة فتموت ما يصنع بها. فقال (ع) : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عزوجل بستره قلت : كيف يصنع بها فقال (ع) : يغسل بطن كفيها ويغسل وجهها وظهر كفيها. الكافي ج ٣ / ١٥٩ ص.
عن أبي النمير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن الصبي الى كم تغسله النساء فقال (ع) : (الى ثلاث سنين).
تلقين الميت في القبر
عن محمد بن مسلم عنه (ع) قال عند وضع الميت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ص وآله. عبدك وابن عبديك ننزل بك وانت خير منزول به الله افسح له في قبره والحقه بنبيه. اللهم صلي وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك. فاذا خرجت فقل انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين.
وعنه (ع) اذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الايمن حتى يفضي به الارض ويدني فمه الى سمعه ويقول :