ولم يضع ذراعيه على الارض. فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل) ج ٣ / ٣١٦
أفضل ما يقرء في الصلاة
ـ عن ابي علي بن راشد قال قلت لابي الحسن (ع) : جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما تقرأ في الفرائض انا انزلناه. وقل هو الله أحد.
وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال (ع) : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما) ج ٣ / ٣١٥.
(بيان ما يجب السجود عليه)
ـ عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال ابو عبد الله (ع) : لا تسجد الا على الارض او ما نبتت الارض الا ما يؤكل وما يلبس) فلا يصح السجود عليه.
ـ وعن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال : قلت له اسجد على الزفت يعنى القير. فقال (ع) : لا ولا على الثوب ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان. ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الارض ولا على شيء من الرياشي) ج ٣ / ٣٣٠
(النوافل متممات للفرائض)
ـ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه بقلبه. وانما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفرايض) ج ٣ / ٣٦٣.