الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. الا ان هذه قبل هذه.
وعنه (ع) : اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس.
وعنه (ع) : قال : اذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر) ج ٣ / ٢٧٧
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا. وقال (ع) : اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها) ج ٣ / ٢٧٨
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق. فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
وعنه (ع) قال : وقت المغرب اذا غاب القرص الا ان رسول الله ص وآله كان يجمع بين المغرب والعشاء قال (ع) وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
ـ عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : اذا اغربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه) ج ٣ / ٢٨١.
(الجمع بين الصلاتين أحوط. وتفرقتهما جائز)
ـ عن ابي عبد الله الصادق (ع) قال : صلى رسول الله ص وآله بالناس الظهر والعصر حين زوال الشمس في جماعة وانما فعل رسول الله ص وآله ليتسع الوقت على امته من غير علة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة) ج ٣ / ٢٨٦.
ـ عن ابان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا ابو عبد الله (ع)