ما جاء به محمد ص وآله حق وان الموت حق وان البعث حق وان الله يبعث من في القبور. قال (ع) : فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.
عن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال : السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل.
وعنه (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى تجب عليه اذا مات فقال (ع) اذا كان ابن ست سنين.
ن عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ذلك فانه يغسل ويكفن ويحنط. ان رسول الله ص وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
عن زيد بن علي عن ابيه (ع) قال : قال امير المؤمنين (ع) عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلى عليه.
عن عمار بن موسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر. وهم ليس عليهم الا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه فقال (ع) : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع الكبن على عورته لتستر عورته باللبن. ثم يصلى عليه. ثم يدفن. قال قلت له فلا يصلى عليه اذا دفن قال (ع) : لا لا يصلى على الميت بعد دفنه. ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
عن ابي جعفر (ع) قال لما توفى طاهر بن رسول الله ص وآله نهى رسول الله ص وآله خديجة عن البكاء فقالت : بلى يا رسول الله ولكن درت ثدياي فبكيت.
فقال ص وآله : أما ترضين أن تجديه قائما على باب الجنة فاذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة أطهرها مكانا وأطيبها. قالت (ع) : وان ذلك