بيان زكاة البقر
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع ـ له سنة ـ حولي. وليس في أقل من ذلك بشيء. وفي اربعين بقرة مسنة وليس فيما بين ذلك شيء. فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان. فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة.
فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة. فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات. فاذا بلغت عشرين ومائة. ففي كل اربعين مسنة. ثم ترجع البقر على اسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء. انما الصدقة على السائمة الراعية من حشائش الارض وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة) والجاموس مع البقر شيء واحد بالنسبة للزكاة) ج ٣ ـ ٥٣.
بيان الزكاة في الغنم
ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في الشاة في كل أربعين شاة وليس دون ذلك شيء فاذا بلغت عشرين ومائة. ففيها شاتان. وثم ليس فيها شيء. فاذا بلغت المائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شيء فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها اربع شياه. فاذا زادت عن ذلك ففي كل مائة شاة. وسقط ما دون المائة. وكل مالا يحل عليه الحول فلا شيء فيه) ج ٣ / ٥٣٥.
وعنه (ع) قال : لا تؤخذ اكولة ولا والدة ولا كبش الفحل والمعز تابع الغنم.
ـ عن عبيد الله بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ما من رجل يمنع درهما من الزكاة الا انفق اثنين في غير حقه ـ يعني ابتلاه الله حتى اضطر الى ذلك.