(كيفية حج المرأة اذا أتاها الحيض)
عن ابي عبد الله (ع) قال : المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة. ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فاذا طافت طواف النساء اسبوعا آخر حل لها فراش زوجها.
(حدود منى للحاج)
عن ابن عمار قال : قال ابو عبد الله (ع) : اذا انتهيت الى منى فقل : اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك ان تمن علينا بما مننت به على انبيائك فانما أنا عبدك وفي قبضتك. ثم تصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر. ثم تدركهم بعرفات. قال (ع) : وحد منى من العقبة الى وادي محسر.
(حدود عرفة للحاج)
عن ابي عبد الله قال : عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل.
وعنه (ع) قال : اذا وقفت بعرفات فأدن عن الهضاب ـ وهي الجبال ـ فان رسول الله ص وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك وليست من عرفات.
وعنه (ع) قال : قال رسول الله ص وآله في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة.
وعنه (ع) قال : ان رسول الله ص وآله وقف بعرفات فلما همت