من منكري الضرورة ، وهذا بخلاف سلب الإلزام عنها بقولنا : «ما ألزم النبيّ بصلاة الليل» فإنّ صحّته ممّا لا إشكال فيه.
فانقدح ممّا ذكر أنّ لفظ الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب الوجوبيّ والندبي.
والاستدلال أو التأييد بآية الحذر (١) والروايتين (٢) المذكورتين في المتن ، وأنّ مقتضاها : ثبوت الملازمة بين الأمر والعقوبة على المخالفة ، والمشقّة والكلفة ، فما ليس فيه عقوبة على مخالفته أو مشقّة في امتثاله فليس بأمر ، لا يجدي في المقام ، لأنّه ليس للعقلاء بناء على العمل بالظواهر والعمومات والمطلقات إلّا في تعيين المراد لا تشخيص الوضع بعد معلومية المراد.
والاستدلال بالرواية الأولى بتقريب آخر من طريق المفهوم ـ وهو أنّ مفهوم قولهصلىاللهعليهوآله : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك» (٣) هو أنّ السواك لمّا كان فيه المشقّة والكلفة لما أمرتهم به ، ومن المعلوم أنّه أمر بذلك استحبابا ، فنستكشف أنّه ليس بأمر ، إذ لو كان أمرا لما صحّ سلبه عنه ـ لا يفيد أيضا.
وذلك لأنّ القرينة الواضحة ـ وهي وجود الأخبار الكثيرة
__________________
(١) النور : ٦٣.
(٢) إحداهما ما سيأتي ، وثانيتهما ما تقدّم في ص ١٨٨ من قوله صلىاللهعليهوآله لبريرة : «لا ، بل أنا شافع».
(٣) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٣٤ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٢ : ١٧ و ١٩ ، الباب ٣ و ٥ من أبواب السواك ، الحديث ٤ و ٣.