بحكمه أو جاهلا به ، وكون الصلاة مع قصد الأمر وبداعيه أو لا بقصده وداعيه.
ثمّ إنّ معنى الإطلاق هو رفض القيود لا لحاظ جميعها واعتبار تمام الخصوصيات.
وبعبارة أخرى : هو أنّ الطبيعة السارية أينما سرت وفي أيّ فرد تحقّقت ملغاة عن جميع الخصوصيّات بحيث لو فرض بفرض المحال تحقّقها في ضمن فرد عار عن جميع الخصوصيّات وخال عن تمام القيود ، يشملها الحكم.
مثلا : معنى إطلاق العالم في «أكرم العالم» هو أنّ المحكوم بحكم وجوب الإكرام وتمام الموضوع له هو طبيعة العالم من دون نظر إلى أنّه عادل أو فاسق أو غير ذلك ، لا أنّه هو العالم العادل والعالم الفاسق وهكذا.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ استحالة التقييد إمّا أن تكون في الانقسامات الأوّليّة أو تكون في الانقسامات الثانويّة.
أمّا في الأولى فهي ناشئة من أمرين لا ثالث لهما :
أحدهما : أن تكون ناشئة من ناحية تعلّق الحكم بالموضوع المقيّد أو بالمتعلّق المقيّد لا من ناحية التقييد.
مثل : أن يقال : «الصلاة غير المقدورة للمكلّف واجبة» ففي هذه الصورة الإطلاق أيضا مستحيل ، لعدم الفرق بين تعلّق الحكم