بغير المقدور خاصّة أو شموله له في الاستحالة ، فعلى هذا يتعيّن (١) التقييد بالطرف الآخر بأن يقال : «الصلاة المقدورة واجبة».
والآخر : أن تكون ناشئة من التقييد لا من تعلّق الحكم.
مثل : أن يقول المولى لعبده : «أكرم العالم الفاسق» فإنّ اختصاص الحكم بالفاسق وتقييده به يكون قبيحا غير صادر من المولى الحكيم العالم بالحال ، مستحيل الصدور من مولى الموالي بالعرض ، لأنّه ترجيح المرجوح على الراجح.
وفي هذه الصورة استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق أيضا ، ضرورة أنّه لا محذور في تكليف المولى بوجوب إكرام العالم مطلقا ، فحينئذ لا يتعيّن (٢) الإطلاق ولا التقييد بالطرف الآخر ، بل كلاهما ممكن لا محذور فيه.
ففي الانقسامات الأوّليّة إذا كان التقييد مستحيلا ، فالإطلاق تارة مستحيل وأخرى ممكن.
__________________
(١) أقول : لا وجه لتعيّن التقييد بالطرف الآخر ، لما مرّ آنفا من أنّ صرف تعلّق التكليف بالمهملة كاف ، ولا وجه لتقييدها بالقدرة ، لكونه جزافا. (م).
(٢) هذا فيما إذا كان القيد موجبا لمرجوحية المقيّد على غيره كما في المثال ، أمّا إذا لم يكن القيد كذلك ، بل كان المقيّد به وغيره متساويين من جميع الجهات ، مثل أن يقول : «أكرم العادل إن كان زيدا» على تقدير كون زيد مساويا مع سائر العدول في العدالة وسائر الجهات ، فكما أنّ التقييد بهذا الطرف مستحيل بالعرض ، لأنّه ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح مع وجود الجامع بينهما فكذلك التقييد بالطرف الآخر ـ بأن يقول : «أكرم العادل إن لم يكن زيدا» ـ أيضا مستحيل بالعرض ، لذلك ، فحينئذ يكون الإطلاق ضروريا بأن يقول : «أكرم العادل» وهذا واضح جدّاً. (م).