والأمر المتعلّق بها هو الأمر المتعلّق بالمركّب ، فالمكلّف قادر على إتيان المأمور به ، وما فرضناه أنّه مأمور به ـ وهو ذات الصلاة ـ هو مأمور به ، ولا نفرض أنّها غير مأمور بها وحدها حتى يلزم الخلف.
ثم أجاب عنه ـ قدسسره ـ بوجهين :
الأوّل : أنّه يوجب تعلّق الأمر بأمر غير اختياري ، إذ قصد الأمر أيضا جزء للمأمور به ، وهو ليس إلّا الإرادة ، وهي لا تكون إراديّة واختياريّة.
وفيه : أوّلا : أنّ قصد الامتثال غير الإرادة ، بداهة أنّها صفة من صفات النّفس ، وهي الشوق ، وهو فعل من أفعاله ، وللنفس أن تقصد وأن لا تقصد ، فهو فعل اختياري للنفس.
وثانيا : سلّمنا أنّ قصد الامتثال عين الإرادة ، لكن لا نسلّم أنّ طبيعيّ الإرادة غير اختياري ، بل بعض أفراده يكون اختياريّا.
وذلك لأنّ الإرادة هي شوق النّفس ، وربما لا تشتاق النّفس بشيء ولكن يمكنها أن توجده بالتأمّل في الآثار والفوائد المترتّبة عليه.
مثلا : ربما لا يشتاق الإنسان بصلاة الليل ، لكن يحصل له ذلك بواسطة التأمّل في الآثار المترتّبة عليها والأوامر الآمرة بها والمؤكّدة لها على كثرتها والأخبار الواردة في كثرة ثوابها وتوسعة الرزق على فاعلها وغيرهما من الفوائد المترتّبة عليها.
والثاني : أنّ صحّة إتيان الجزء بداعي الأمر المتعلّق بالكلّ إنّما