هي فيما إذا كان الإتيان بالجزء في ضمن الإتيان بالكلّ لا مطلقا حتى إذا لم يأت ببعض الأجزاء.
مثلا : يصحّ الإتيان بالتكبيرة بداعي الأمر المتعلّق بالصلاة مع الإتيان بسائر الأجزاء كذلك لا بدونه ولا يمكن الإتيان بالمأمور به المركّب من ذات الصلاة وقصد امتثال الأمر ، بقصد امتثال الأمر المتعلّق بهذا المركّب ، إذ لازمه أن يؤتى بكلّ واحد من الأجزاء بقصد امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب ، وقصد الامتثال أيضا بنفسه أحد الأجزاء ، فلا بدّ أن يؤتى بهذا القصد أيضا ، فيكون في فعل واحد وتكليف فارد قصدان وامتثالان ، ومن المعلوم أنّه يستحيل أن يكون للأمر الواحد امتثالان وللفعل الواحد قصدان وإرادتان.
ومنها : ما أفاده شيخنا الأستاذ (١) من أنّ أخذ قصد الأمر في المأمور به مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه في مقام الإنشاء والفعلية والامتثال.
بيان ذلك : أنّ الأحكام الشرعية الكلّية كلّها تكون على نحو القضايا الحقيقية التي أخذ فيها ما له مدخليّة في الحكم مفروض الوجود ويعبّر عنه بالموضوع تارة وبالشرط أخرى ، كما في قضيّة «الخمر حرام» (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٢) فإنّ الخمر في الأوّل أخذت مفروضة الوجود ، ويعبّر
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٠٥ ـ ١٠٨.
(٢) آل عمران : ٩٧.