في قصد امتثال أمر ذات الصلاة حين إتيانها قصد امتثال آخر ، لكون أمره توصّليّا.
ثمّ إنّه بعد ما ثبت استحالة أخذ خصوص قصد الأمر في متعلّقه هل يمكن أخذ سائر الدواعي القربيّة في المأمور به ومتعلّق التكليف أو لا؟
فنقول قبل الكلام فيه : إنّ أكثر الدواعي المحسوبة من الدواعي القربيّة يرجع إلى قصد الأمر ، ولا يكون أمرا آخر غيره.
أمّا الإتيان بداعي أهلية المولى للعبادة فمورده العبادة وما كان مرتبطا بالمولى ، وذلك إنّما يتصوّر بعد إتيان الفعل بداعي الأمر ، إذ قبله لا يكون الفعل مرتبطا بالمولى ولا رجحان فيه ، وواضح أنّ المولى ليس أهلا لما لا رجحان فيه ، ولا ربط له به.
نعم لو كان الفعل راجحا وحسنا ذاتا ، كالتعظيم والخضوع والخشوع له تعالى ، فلا يحتاج في صيرورته عبادة إلى قصد الأمر ، فإنّ ما هو كذلك يكون عبادة ذاتا ، أمر به المولى أم لم يأمر.
وأمّا الإتيان بداعي الثواب فكذلك أيضا ، وذلك لأنّ الثواب لا يترتّب إلّا على المأتي بقصد الأمر ، فهو في طول قصد الأمر كسابقه ، إذ مع عدم كون الفعل قربيّا كيف يترتّب عليه الثواب!؟
ولا يفرّق في ذلك بين الواجبات التوصّليّة والتعبّديّة ، كما هو ظاهر لا يخفى.
ومنه يعلم حال الإتيان بداعي الخوف من العقاب ، فإنّ ما